جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة في قانون مكافحة الارهاب العراقي

محتوى المقالة الرئيسي

م.م. جاسم محمد ابراهيم

الملخص

ان جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة من الجرائم الارهابية التي عالجها المشرع في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وان هذه الجريمة تقع عن طريق العنف والتهديد معا وان يكون مصاحبا ذلك العنف والتهديد التخريب او التهديم او الاتلاف او الاضرار الذي يقع على الاموال العامة او الخاصة وبالتالي  تكون هذه الجريمة وفقا لهذا السلوك من الجرائم المادية او يكون ذلك العنف والتهديد مصاحبا محاولة الاحتلال او الاستيلاء على الاموال العامة او تعريضها للخطر او عرقلة الانتفاع بها استنادا الى الغرض المقصود منها وباتالي  تكون هذه الجريمة وفقا لهذه الصورة جريمة شكلية بمجرد المحاولة لارتكابها تعد الجريمة تامة وقد يلاحظ ان المشرع في الصورة الاولى وهي الجريمة المادية قد وفر الحماية للاموال العامة او الخاصة اما في الصورة الثانية قد وفر الحماية للاموال العامة فقط كما انه اشترط العنف والتهديد معا وكان الافضل ان يشترط العنفق فقط باعتبار ان الجريمة تقع على الاموال وليس الاشخاص كما ان الجريمة محل البحث اشترط فيها المشرع قصد اخاصا واهو ان تقع بقصد زعزعة الامن والاستقرار الا انم المشرع اطلق عبارة الباعث وليس القصد وهو محل نظر وقد عاقب المشرع على مرتكبيها بعقوبة الاعدام الا انه قد اعفى  من العقوبة عند الاخبار  قبل ارتكابها وكما خفف العقوبة عند وقوع الاخبار بعد ارتكابها بشروط معينة .

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
ابراهيم م. ج. م. . (2025). جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة في قانون مكافحة الارهاب العراقي . مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 5(4), 382–365. https://doi.org/10.56961/mejljs.v5i4.1198
القسم
المقالات