شروط انهاء التفريق للضرر عن طريق الوسائل الإلكترونية ووسائل اثباتها : دراسة مقارنة

محتوى المقالة الرئيسي

مالك جابر الخزاعي
افراح علي هادي

الملخص

ان مستجدات العصر كثيرة ومتنوعة الا ان ابرز صورها تتمثل بوسائل التواصل الاجتماعي حيث ان استخدام هذه الوسائل  وان كان يعبر عن صيحة تكنولوجية لافتة ساهمت في الاطلاع على ثقافات الشعوب الاخرى واكتساب المعرفة الا ان هذا التطور لا يخلو من السلبيات فمثلا بالدور الخطير الذي تقوم به هذه الوسائل في تفكيك الروابط الزوجية بسبب اساءة استخدام هذه الادوات وتوظيفها كوسيلة حديثة في ارتكاب الخيانة الزوجية ومن ناحية اخرى فان وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن ان تكون عاملا مساعدا في الكشف عن سبب الضرر الذي يترتب عليه التفريق كتسجيل المكالمات و الرسائل النصية او مقاطع الفيديو او الصور الموجودة في اجهزة الهاتف النقال او التطبيقات الالكترونية الحديثة والتي منن الممكن ان تكون دليلا يدان به احد الزوجين حيث وضحت الدراسة ان الضرر الذي يتم به التفريق يجب ان يكون ضررا جسيما ولا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية اما اذا كان الضرر يسيرا فلا يؤدي الى الحكم بالتفريق وتطرقت الى موقف القانون العراقي والقوانين المقارنة من التفريق للضرر وان الضرر يختلف من شخص الى اخر حسب بيئته وطبيعته حيث ان ما يعد ضررا جسيما للبعض لا يعد كذلك لشخص اخر وان للقاضي سلطة تقديرية في تقرير ما يعتبر ضررا جسيما ام لا   و للأاخذ بهذه الوسائل في اثبات الضرر من الامور المستجدة التي لم يتناولها الشرع العراقي بالتنظيم الامر الذي ولد ارباك وتباين في موقف المحاكم حول مدى عد الخيانة الزوجية او سوء استخدام وسائل التواصل كأسباب للتفريق وتناولت الدراسة اجراءات الدعوى القضائية للتفريق للضرر عبر الوسائل الالكترونية وجاء في ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الوسائل  الالكترونية في الرابطة الزوجية وكيانها , وان انهاء الرابطة الزوجية للخيانة الالكترونية في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 غير متناسب مع الوضع الحالي للمجتمع كونه لم يتم استخدامه منذ اكثر من 70 عاما وهذا لأمر غير مقبول لان التكنولوجيا اصبحت اداة فعالة في جميع جوانب الحياة

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
الخزاعي م. ج. ., & هادي ا. ع. . (2023). شروط انهاء التفريق للضرر عن طريق الوسائل الإلكترونية ووسائل اثباتها : دراسة مقارنة. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 3(1), 158–147. https://doi.org/10.56961/mejljs.v3i1.356
القسم
المقالات