المخالفة الجوهرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) - دراسة تحليلية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المخالفة الجوهرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وتحليل المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية المنظّمة لمفهوم المخالفة الجوهرية، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنصوص ذات الصلة بمفهوم الإخلال الجوهري في عقود التجارة الدولية وفقًا لمبادئ اليونيدروا واتفاقية فيينا. تمحور التساؤل الرئيسي في الدراسة حول: مدى كفاية وتحديد مفهوم المخالفة الجوهرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وماهي الاثار المترتبة على الحقوق والالتزامات الموجبة على أطراف عقد البيع التجاري الدولي، وللإجابة على هذا التساؤل قُسمت الدراسة إلى مبحثين تناول المبحث الأول مفهوم المخالفة الجوهرية، والنظر في معاييرها وتحديد أنواعها وصورها، أما المبحث الثاني فعالج عناصر المخالفة الجوهرية المتمثلة في الإخلال العقدي، والضرر الجوهري، وإمكانية توقع الضرر. كما توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: أن المخالفة لاتُعدّ مخالفةً جوهريةً إلا إن ترتب عليها ضرر جوهري، أدّى إلى حرمان الطرف المضرور من المنفعة المترتبة على العقد، وأن وصف الإخلال الواقع بالإخلال الجوهريّ يُجيز لجوء الطرف المضرور إلى فسخ العقد، كما توصي الدراسة بإدراج معايير أكثر دقة وتفصيلاً لتحديد مفهوم الإخلال الجوهري؛ بما يساهم في الحدّ من التباين في تفسير المادة (٢٥) من الاتفاقية.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.