المركز القانوني للوسيط العقاري في عقد الوساطة (دراسة مقارنة )
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف هذا البحث عن دور الوسيط العقاري في عقد الوساطة الذي يعد من العقود المهمة والاكثر انتشاراً والذي يلق اهتماماً من قبل مُشرعنا العراقي وتنظيمه من خلال إدراجه مع باقي العقود المسماة الأخرى التي نظمها، فضلاً عن ذلك أنه لم يسلط الضوء على مركز الوســيط العقاري والذي عن طريقه يبرم عقد الوساطة والوصول إلى عقد البيع العقاري دون أن يكون طرفاً فيه وأن عقد الوساطة محدد النطاق من حيث أطرافه المتمثلة بِكُلاً من الوسيط العقاري سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً مع مالك العقار أو المشتري ولاسيما أن هذا العقد له بعض الأحكام الخاصة الواجب توافرها لدى الوسيط العقاري والذي من خلالها يتم إجراء الوساطة والحصول على أجرته وضمان حق بقيه أطرافه. وأن له هذا العقد قيمه قانونية بعد تكلل عقد الوساطة بالنجاح وأبرام البيع العقاري من خلال تأشير هذا العقد في السجل المبدئي لدى مديرية التسجيل العقاري من قبل الوسيط العقاري واعطاء الحق لباقي اطرافه التنفيذ العيني من خلال اللجوء إلى وسائل قانونية يمكن من خلالها اجبار الطرف الممتنع عن تنفيذ التزاماته ولاسيما المشتري الذي اصبح تحت رحمه مالك العقار، كما يرتب عليه ايضاً من حقوق والتزامات للوسيط العقاري والتي تتمثل بالالتزام بالترخيص والقيد في سجل الوسطاء العقاريين التابعيين لمديرية التسجيل العقاري واتباع الإجراءات المتعلقة بالوساطة منها الالتزام ايضاً واعتماد نماذج عقود معتمدة عند أجراء الوسـاطة ومن الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق الوسـيط العـقاري ضمان تنفيذ العقد وفقاً لما يشمل عليه عقد الوسـاطة والالتزام بالتبصير والسرية، والتحــقق من ملكية العقار ومطابقتها قبل إجراء الوساطة والبيع العقاري.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.