عقد النقل الجوي للـركاب " مقارنه بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية"
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
لقد تناولت الدراسة التطور المجتمعي والعلمي الذي أدى بالإنسان إلى رغبته في استغلال كل مقدرات الحياة وبما فيها استغلال الفضاء الجوي فقد بادرت الدول في استغلال الجسور الجوية في تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الدول وقد بلورت هذه الرغبة أهمية الطيران في نقل البضائع والأشخاص لما تتميز به الطائرات من سرعة تميزها عن باقي الوسائل الأخرى في النقل وأن النقل مهما كان نوعه كان لابد أن يحاط بأداة قانونية تنظمه وتنظم العلاقة القانونية بين أطرافه وهذه الأداة هي عقد النقل وكانت الخطوات الاولى لعقد اتفاقية دولية توحد قواعد المسؤولية الجوية عن النقل وكانت هي مبادرة فرنسية من الرئيس بو انكاريه عام 1924 وفي ذاك الحين قدم فيه إلى البرلمان الفرنسي مشروع القانون الجوي الداخلي لفرنسا وقدمت فرنسا إلى المؤتمر الدولي الذي عقد لهذا الغرض عام 1925 مشروعا وانتهت الدراسات إلى إبرام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الدولي في 21 أكتوبر 1929 ودخلت حيز التنفيذ في 13 فبراير 1933 ثم تلتها اتفاقية روما لعام 1933 التي اختصت بتنظيم مركز الطائرة بوصفها أداة للملاحة الجوية ، ثم اتفاقية شيكاغو لعام 1944 والتي تناولت تنظيم الملاحة الجوية الدولية وتبعتها اتفاقية جنيف لعام 1948 واتفاقية لاهاي 1955 التي اختصت بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1963 هذا بالإضافة إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971 التي تضمنت بسط الحماية الجنائية لسلامة الطيران المدني وقد خلص الباحث الي عدة نتائج ومنها " لقد قدمت فرنسا إلى المؤتمر الدولي الذي عقد لهذا الغرض عام 1925 مشروعا وانتهت الدراسات إلى ابرام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الدولي في 21 أكتوبر 1929 ودخلت حيز التنفيذ في 13 فبراير 1933 ، كما ان دولة قطر شهدت تطورا كبيرا في سن التشريعات المتعلقة بالطيران المدني منذ خمسينات القرن الماضي لقد اصدرت قانون الطيران المدني رقم 15 لسنة 2002 والذي عدل بموجب قانون رقم 21 لسنة 2008 وقانون رقم 3 لسنة 2011
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.