العمل القانوني كحالة من حالاات أداء الواجب وأثرة في المسؤولية الجنائية وفقٱ للتشريع اليمني

محتوى المقالة الرئيسي

عبدالله صالح ناصر المطلاعي

الملخص

 أن سبب الإباحة هو ظرف مادي واقعي اكتنف الفعل فأحاله من صفة عدم المشروعية إلى عمل مشروع، فلا يكفي وحده لإباحة الفعل بل لابد من توافر عدد من الضمانات ومن أهمها أن يكون الواجب تنفيذاً لاختصاص مكتوب أو تنفيذاً لأمر رئيس واجب الطاعة. كما يلزم توافر عدد من الشروط ومنها أن يكون متخذ الإجراء مستنداً إلى نص في القانون أو لسلطة يخولها له القانون وأن يتوافر الظرف المادي والدلائل الكافية والمشروعة للفعل وأن يكون الهدف من وراء القيام به هو تحقيق المصلحة العامة.


  أن للعمل القانوني صورتان هما تنفيذ القانون أوامر الرئيس الذي خول له القانون سلطة إصدار الأمر فتلحق العمل الإباحة الواردة في النص وليس مرجع ذلك إلى الطاعة المطلقة للقوانين أو القانون بذاته ويستفيد من الإباحة إلى جانب الموظف العام ومن في حكمه الأفراد العاديين سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو مساهماً وبأنه لا يمكن أن تقام تجاهه أي مسئولية لا جنائية ولا مدنية ولا تأديبية ولا يحق لمن حصل في مواجهته الإجراء استخدام حقه في الدفاع الشرعي لأن أداء الواجب عمل قانوني وليس اعتداء.  

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
المطلاعي ع. ص. ن. . (2025). العمل القانوني كحالة من حالاات أداء الواجب وأثرة في المسؤولية الجنائية وفقٱ للتشريع اليمني. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 5(2), 49–28. https://doi.org/10.56961/mejljs.v5i2.918
القسم
المقالات