مبدأ الضمان العام للدائنين في نظام المعاملات المدنية السعودي

محتوى المقالة الرئيسي

زياد خالد حمد المشوح
يزن عبدالله عبدالكريم التركي

الملخص

يستهدف هذا البحث تسليط الضوء على الإطار النظامي والفقهي لمبدأ الضمان العام للدائنين داخل المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بوصفه الركيزة الأساسية لحماية الائتمان واستقرار المعاملات المدنية والتجارية، وتتبلور مشكلة البحث في التحديات القانونية التي تُواجه فاعلية نطاق هذا المبدأ أمام التحولات الاقتصادية الحديثة، وصعود الأصول الرقمية، وكيفية تحقيق التوازن العادل بين حق الدائن في التنفيذ الجبري وحق المدين في توفير ضمانات العيش الكريم وحرية التصرف.


اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، من خلال تتبع وتحليل القواعد الموضوعية في "نظام المعاملات المدنية" (الصادر بالمرسوم الملكي م/191)، والقواعد الإجرائية في "نظام التنفيذ"، مع الاستعانة بمبادئ الفقه القانوني المقارن. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها: أن المنظم السعودي رسّخ مبدأ الضمان العام بقواعد آمرة (المادة 260 من نظام المعاملات المدنية)، جاعلاً إياه مرتبطاً بالذمة المالية للمدين بوصفها وعاءً ديناميكياً يتأثر صعوداً وهبوطاً. كما أثبتت الدراسة تكامل البنية التشريعية السعودية في توفير وسائل الحماية القانونية (كالدعوى البولصية وغير المباشرة) لحماية كتلة الدائنين، مع إيراد استثناءات إنسانية واجتماعية دقيقة على الأموال القابلة للحجز.


وانتهى البحث بتقديم حزمة من التوصيات، أهمها: ضرورة تدخل الجهات المنظمة لإصدار لوائح تفسيرية تُدرج صراحةً "الأصول الافتراضية والرقمية" والمحافظ المدارة عبر تقنيات ضمن وعاء الذمة المالية المشمول بالضمان العام، ووضع ضوابط تقنية تُتيح الحجز التحفظي الإلكتروني المباشر عليها؛ لضمان عدم إفلات هذه الثروات من دائرة التنفيذ، بما يعزز من كفاءة حوكمة الائتمان في البيئة الاقتصادية المعاصرة.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
المشوح ز. خ. ح. ., & التركي ي. ع. ع. . (2026). مبدأ الضمان العام للدائنين في نظام المعاملات المدنية السعودي . مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 6(2), 295–280. https://doi.org/10.56961/mejljs.v6i2.1516
القسم
المقالات